dorra
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


telechargement
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 رئيس الجمهورية التونسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 02/10/2009
الموقع : https://tunisia-dorra.forumactif.com/profile.forum?mode=editprofile

رئيس الجمهورية التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رئيس الجمهورية التونسية   رئيس الجمهورية التونسية I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 05, 2009 6:21 pm

رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس الدولة التونسية حسب الفصل 38[1] للدستور التونسي و القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب الفصل 44[1]. يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب لولاية مدتها خمس سنوات و يمكن ان يرشح نفسه لعدد لا محدود من الولايات. تم أحداث منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 25 جويلية 1957.
عرفت تونس منذ اعلان الجمهورية رئيسن هما الحبيب بورقيبة الذي شغل هذا المنصب إلى سنة 1987 و زين العابدين بن علي الرئيس الحالي.
من مهام رئيس الجمهورية ابرام المعاهدات و ختم القوانين. يقوم كذلك بتسمية القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء و حق العفو الخاص. من صلاحياته أيضا اشهار الحريب و إعلان لسلم بموافقة مجلس النواب الذي يستطيع حله في حال المصادقة على لائحة لوم ثانية أثناء نفس المدة النيابية (الفصل 63) أو في حالة انتخاب رئيس الجمهورية على إثر شغور منصب رئيس الجمهورية (الفصل 57). يقوم كذلك برئاسة مجلس الوزراء[1].
انتخابه

يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لولاية تصل مدتها إلى خمس سنوات انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور)[2]. تم ادخال ثلاثة قوانين استثنائية لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية[3]. كان بورقيبة قد أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة سنة 1975 بمقتضى القانون الدستوري عدد 75-13 المؤرخ في 19 مارس 1975 أضيفت إلى الفصل 40 من الدستور[4] و بعد 7 نوفمبر 1987 ألغى بن علي الرئاسة مدى الحياة. للترشح لرئاسة الجمهورية كان الدستور التونسي ينص على وجوب الحصول على ثلاثين توقيعا من أعضاء البرلمان أو رؤساء البلديات شريطة أن يكون للحزب المعني نائب أو أكثر في مجلس النواب[4]. في سنة 2004 تم اجراء تعديل ينصّ على أن يكون للمترشح أقدمية فترة خمس سنوات في الهيئة القيادية لحزبه كما مكن هذا التعديل أن أن يقوم بعدد غير محدود من الولايات الرئاسية بعد أن كان محدودا بثلاث ولايات كحد أقصى. في سنة 2009 أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية "المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها"[3].
[عدل]شروط الترشح
شرط الجنسية التونسية : الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع (الفصل 40 من الدستور)[2].
– شرط السن : يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر (الفصل 40 من الدستور)[2].
– شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية : يجب أن يكون المترشح متمتعا يجميع حقوقه المدنية والسياسية (الفصل 40 من الدستور).
– شرط الدين : يجب أن يكون المترشح مسلما (الفصل 40 من الدستور)[2].
– الضمان : يجب على كل مترشح أن يدفع ضمانا ماليا قدره خمسة آلاف دينار لا يرجع إليه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها (الفصل 66 من المجلة الانتخابية)[2].
– تقديم المترشح من طرف المنتخبين: يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وينص الفصل 66 من المجلة الانتخابية على أن المترشح يجب تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية (الفصل 40 من الدستور)[2].
سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة (الفصل 38)

هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات. وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة. ويتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية. كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.

يعيّن الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول (الفصلان 50 و51).

يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النوّاب. ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.

لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين (الفصل Cool.

لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.

لرئيس الجمهورية اللجوء إلى الاستفتاء ذي الصبغة الدستورية (الفصلان 2 و76) أو ذي الصبغة التشريعية أو الاستشارية (الفصل 47).

لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلهما إلى دورة استثنائية (الفصل 29).

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويختم القوانين (الفصلان 48 و52).

يمارس السلطة الترتيبية العامة (الفصل 53).

يسمّي القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء (الفصل 66).

يسند باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية (الفصل 55)

يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له (الفصل 72).

لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص (الفصل 48).

يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه (الفصل 45).

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (الفصل 44).

يشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب (الفصل 48).

يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب إذا صادق هذا الأخير على لائحة لوم ثانية أثناء نفس المدة النيابية (الفصل 63) أو في حالة انتخاب رئيس الجمهورية على إثر شغور منصب رئيس الجمهورية (الفصل 57).

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة، اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية (الفصل 46).

رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء (الفصل 50).
القاعدة الدستورية
شروط الترشح
1– شرط الجنسية التونسية : الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع (الفصل 40 من الدستور).

2 – شرط السن : يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر (الفصل 40 من الدستور)

3 – شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية : يجب أن يكون المترشح متمتعا يجميع حقوقه المدنية والسياسية (الفصل 40 من الدستور).

4 – شرط الدين : يجب أن يكون المترشح مسلما (الفصل 40 من الدستور).

5 – الضمان : يجب على كل مترشح أن يدفع ضمانا ماليا قدره خمسة آلاف دينار لا يرجع إليه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها (الفصل 66 من المجلة الانتخابية).

6 – تقديم المترشح من طرف المنتخبين: يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وينص الفصل 66 من المجلة الانتخابية على أن المترشح يجب تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية (الفصل 40 من الدستور).

- ملاحظة :

حرصا على دفع المسار التعددي في البلاد أعلن الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه في 7 نوفمبر 1998 عن مشروع قانون دستوري يمكن في مرحلة انتقالية من تعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية بالنسبة لانتخابات 1999 دون أن يكون المترشح في حاجة إلى أن يقع تقديمه من قبل 30 منتخبا. وهكذا وقع بصفة استثنائية تمكين المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما لحزبه من الترشح شريطة أن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لهذه المسؤولية منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية وأن يكون للحزب نائب على الأقل في مجلس النواب.

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 صدر في 13 ماي 2003 قانون دستوري يتعلق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور لإدخال المزيد من المرونة على شروط الترشح ودعم تعدد الترشحات لمنصب رئاسة الجمهورية.

وهكذا، وعوضا عن الإيفاء بشرط تقديم الترشح حسبما جاء في الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية لكل حزب سياسي أن يقدم ترشح أحد أعضاء هيئته التنفيذية العليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2004، شريطة أن يكون المعني يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لتلك المسؤولية ومنذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية وأن يكون للحزب بمجلس النواب نائب فأكثر ينتمون إليه. ويؤخذ في ذلك بعين الاعتبار انتماء النائب إلى الحزب عند تقديم ترشحه لعضوية مجلس النواب.

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 ، و في اطار الحرص على مزيد تطوير الحياة السياسية لتونس حتى تكون الانتخابات الرئاسية فرصة متجددة لدعم مشاركة الأحزاب السياسية و تعزيز المسار الديمقراطي التعددي ، صادق مجلس النواب يوم 24 جويلية 2008 على أحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور.

وتنص هذه الاحكام على انه في صورة عدم توفر شرط الترشح المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور يمكن بصفة استثنائية بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الاول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا قارا لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه.

7 – تقديم الترشح إلى المجلس الدستوري : يسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.

ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات، وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي (الفصل 40 من الدستور).

طريقة الانتخاب
ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور). وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

تجديد الانتخاب لمنصب رئاية الجمهورية
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.

وخلال هذه الفترة يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمسة سنوات (الفصل 57 من الدستور).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tunisia-dorra.forumactif.com
 
رئيس الجمهورية التونسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الانتخابات التونسية..تعددية مخلصة للأحادية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
dorra :: الفئة الأولى :: المنتدئ العام-
انتقل الى: